الإمام أحمد المرتضى
66
شرح الأزهار
فقيرا ( 1 ) وكذا عن الحنفية وقال ش إن بمضي المدة له تملكها غنيا كان أو فقيرا وإن شاء حفظها لصاحبها وقال ن واحد أقوال ش انه يملكها بمضي المدة غنيا كان أم فقيرا لكن بشرط الضمان إن جاء صاحبها وقال ك إن كان غنيا جاز ( 2 ) له التملك لا إذا كان فقيرا ( نعم ) وإنما تصرف إذا مضت السنة ( بعد اليأس ) من وجود المالك فإن كان راجيا له لم يصرفها ولو قد عرف بها ( وا ) ن ( لا ) يصرفها بعد التعريف واليأس بل قبل اليأس ( ضمن ( 3 ) قيل وان أيس ( 4 ) بعده ) أي بعد الصرف ذكر معنى ذلك م بالله قال مولانا عليه السلام والقياس على مذهب الهدوية أن العبرة بالانتهاء ( 5 ) انه لا يضمن لحصول اليأس من بعد قال وكلام م بالله مبني على مذهبه ان العبرة بالابتداء وقد أشرنا إلى ضعف المسألة على أصل الهدوية بقولنا قيل وقد ذكره الفقيه ع أعني انه لا يضمن عند الهدوية اعتبارا بالانتهاء واما الفقيه س فقد أطلقها ( 6 ) في تذكرته للمذهب أعني انه يضمن كما ذكر م بالله فظاهر اطلاقه يقتضى ان الهدوية يوافقون وهو ضعيف أعني زعمه ان الهدوية يوافقون وهو الذي قصدنا بالتضعيف لا أنا قصدنا تضعيف قول م بالله فهو قوي على مذهبه ( و ) يعرف ( 7 ) ( بثمن ما خشي فساده ) كاللحم ولا يجب عليه التعريف به سنة بل يبيعه ( ان ابتاع ) ثم يعرف بالثمن سنة فإذا حصل اليأس تصدق به ( وا ) ن ( لا ) يبتع وخشي عليه الفساد ( تصدق ( 8 ) به فلو لم يتصدق بما يتسارع إليه الفساد كاللحم والخضروات وما أشبهها حتى فسد وتلف * قال عليه السلام يحتمل ان يضمن للفقراء أو المصالح قيمته ( 9 ) ( و ) إذا تصدق باللقطة لخشية